الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 5011 أيار 1965
المادة 3- يعتبر المدير مسؤولا أمام وكيل الوزارة عن شؤون التربية والتعليم في المحافظة او اللواء الذي يعمل فيه ويقوم
بالامور التالية :-
أ- الاشراف على موظفي مكتب التربية والتعليم في المحافظة او اللواء بما فيهم الموجهون التربويون في المكتب.
ب- الاشراف على جميع مدارس المحافظة او اللواء على اختلاف انواعها.
ج- العمل على تهيئة الاراضي والابنية المناسبة للمدارس.
د- الاتصال بالسلطات والمجالس المحلية لضمان سير التعليم على اكمل وجه.
هـ- مراقبة دوام الموظفين والمعلمين وتنسيب ترفيعهم او عقابهم.
و- تنسيب فتح المدارس الجديدة او رفع مستوى المدارس الموجودة.
ز- تزويد سائر المديريات في الوزارة بما تطلبه من معلومات وبيانات واحصاءات وتقارير وتحقيقات وغير ذلك مما تقتضيه
المصلحة.