الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 58615 أيار 1965
المادة 11- الاشعار بانشاء الارصفة:-
اذا وجد الرئيس ان هنالك عقارا لم ينشا بمحاذاته رصيف على الشارع او وجد ان هنالك رصيفا انشيء بصورة مخالفة للمواصفات
فيجوز له ان يرسل اشعارا كتابيا الى مالكي العقارات المتاخمة للرصيف يكلفهم فيه بانشاء الرصيف او تغييره او تعديله
وفقا للمواصفات وذلك خلال المدة التي تعين في الاشعار .
2- اذا لم تشرع المالك في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار او اذا شرع فيه ثم توقف عنه مدة تتجاوز اربعة عشر يوما
يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه.
3- اذا قام مالك العقار المادة العاشرة يجوز للمجلس ان يهدم الرصيف المنشا على الوجه المذكور او ان يجري اي تغيير
فيه وان يعيد انشاءه .