التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام انشاء الشوارع والارصفة في جنين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 586
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 58615 أيار 1965

المادة 11- الاشعار بانشاء الارصفة:- اذا وجد الرئيس ان هنالك عقارا لم ينشا بمحاذاته رصيف على الشارع او وجد ان هنالك رصيفا انشيء بصورة مخالفة للمواصفات فيجوز له ان يرسل اشعارا كتابيا الى مالكي العقارات المتاخمة للرصيف يكلفهم فيه بانشاء الرصيف او تغييره او تعديله وفقا للمواصفات وذلك خلال المدة التي تعين في الاشعار . 2- اذا لم تشرع المالك في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار او اذا شرع فيه ثم توقف عنه مدة تتجاوز اربعة عشر يوما يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه. 3- اذا قام مالك العقار المادة العاشرة يجوز للمجلس ان يهدم الرصيف المنشا على الوجه المذكور او ان يجري اي تغيير فيه وان يعيد انشاءه .

الإحالة

المادة 11 من نظام انشاء الشوارع والارصفة في جنين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية