الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 58615 أيار 1965
المادة 16- الاشعارات:-
اذا اقتضى هذا النظام تبليغ اي شخص اشعارا يعتبر ذلك الاشعار قد بلغ الى ذلك الشخص حسب الاصول اذا
أ- سلم الى ذلك الشخص او الى احد افراد اسرته البالغين، او الى شخص يشتغل في محل اقامة ذلك الشخص الاخير المعروف.
ب- ترك في محل اقامة ذلك الشخص او مكان عمله الاخير المعروف، او
ج- ارسل بالبريد المسجل في كتاب معنون باسمه الى محل اقامته او مكان عمله الاخير ، المعروف، ولم تعد دائرة البريد
كمرتجع، او
د- علق في مكان ظاهر على العقار الذي يتعلق الاشعار به، او
هـ- نشر في احدى الصحف اليومية المنتشرة في جنين، سواء فيما يتعلق بذلك الشخص منفردا، او بجميع الاشخاص الذين يملكون
عقارات متاخمة لاي شارع معين او قسم منه.