التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام انشاء الشوارع والارصفة في جنين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 586
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 58615 أيار 1965

المادة 17- العقوبات:- كل مالك عقار متاخم لاي شارع عام ابلغه الرئيس اشعار للقيام باي عمل وفقا لاحكام هذا النظام وتخلف عن مراعاة ذلك الاشعار، يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب، لدى ادانته، بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير دون اجحاف بحق المجلس في ممارسة الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا النظام.

الإحالة

المادة 17 من نظام انشاء الشوارع والارصفة في جنين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية