التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام انشاء الشوارع والارصفة في جنين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 586
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 58615 أيار 1965

المادة 2- اصطلاحات:- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لكل منها حيثما وردت في هذا النظام:- طريق العربات - الجزء الذي يخصصه المجلس بين الحين والآخر من اي شارع، لحركة المرور بواسطة الحيوانات والمركبات ذات العجلات وفقاً لاحكام هذا النظام. انشاء الشارع - انشاء طريق العربات والارصفة وتشمل القيام بالاعمال التالية :- أ- حفر وتسوية الشارع فيما يتعلق بالمياه السطحية. ب- ازالة اعمدة الكهرباء والتلغراف، او التلفون واعادة نصبها وقلع الاشجار وهدم الابنية القديمة وازالة انقاضها واعادة انابيب المياه الرئيسية والاسلاك الكهربائية وما تفرع منها وجميع الاشغال المتعلقة بها. ج- القيام بالاشغال الضرورية لجعل الشارع منسقا مع الشوارع المتاخمة له بالنسبة للارتفاع والتسوية ولجعل الداخل والادراج والاسيجة في الاملاك المحاذية على مستوى الشوارع المنشاة على هذا النحو . د- انشاء الجدران وحجارة الشك والاسيجة الواقية والادراج وجدران الحدود او تغييرها وكل عمل ضروري لانشاء الشارع مما له علاقة بالاملاك المجاورة له. هـ- رصف الممرات وتخطيط الميادين او المروج وغرس الاشجار او النباتات الاخرى وعمل كل ما له علاقة بذلك . و- اعداد الخرائط لانشاء الشارع والقيام بالاشراف الفني على انشائه. ز- القيام بجميع الاعمال الاخرى اللازمة لانشاء الشارع. نفقات الانشاء - فيما يتعلق بطريق العربات، نفقات الاشغال والعمليات الواردة في تعريف عبارة (انشاء الشوارع) اعلاه وتشمل اية فائدة مستحقة على اي قرض استدانه المجلس لدفع نفقات انشاء الطريق المذكورة كما تشمل اية فائدة مستحقة لاي مقاول قام بانشائها وفقاً لما جاء في اي عقد يتعلق بذلك. المجلس - مجلس بلدية جنين. الرئيس - رئيس المجلس. المهندس - مهندس المجلس او اي شخص فوضه رئيس المجلس او المهندس كتابة لممارسة الصلاحيات المنوطة به بمقتضى احكام هذا النظام. الرصيف - ذلك القسم من الشارع الذي يخصصه المجلس للسابلة فقط بمقتضى احكام هذا النظام ويشمل حجارة الشك. المالك - فيما يتعلق باي عقار ، مالكه المسجل ، ويشمل ايضا المتصرف بالارض او الذي يتقاضى او يحق له ان يتقاضى ايجار العقد او ايراده اذا كان العقار مؤجرا او الشخص الذي يدفع عوائد البلدية او ضرائب الحكومة عن ذلك العقار سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا عن او قيماً على اي شخص آخر. العقارات - الابنية والاراضي مهما كان نوع ملكيتها سواء كانت مشغولة او خالية وسواء كانت تدار بمقتضى سلطة قانونية ام لم تكن وتشمل العقارات التي تملكها الحكومة ولا تشمل اي شارع الشارع العام - اي شارع يعلن المجلس بمقتضى هذا النظام انه شارع عام ويشمل ايضاً اي شارع جرى تخطيطه في اي مشروع هيكلي او تفصيلي لمدينة جنين ادرج في اية خارطة مساحة مصادق عليها بموجب اي قانون او نظام ضمن تنظيم كشارع عام . شارع - اي طريق او قسم منها او زقاق او ممر او درج او منعطف او طريق للعربات او رصيف او مكان او مساحة او ميدان يحق للجمهور المرور فيه ويشمل جميع الاقنية والحفر والمجاري والخنادق الواقعة في اي شارع او الملاصقة له . الانشاء السفلي - فيما يتعلق بطريق العربات تلك الطبقة من الاسمنت او الحجارة او المواد الاخرى سواء فرشت بالاسفلت ام لم تفرش او اية مادة مركبة اخرى وضعت فوق الانشاء السفلي لطريق العربات وجعلت على المستوى النهائي للطريق المذكور حسب قرار المهندس.

الإحالة

المادة 2 من نظام انشاء الشوارع والارصفة في جنين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية