الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 58615 أيار 1965
المادة 5- انشاء طريق العربات:-
1- يجوز للمجلس ان يقرر انشاء طريق عربات في اي شارع عام بالصورة التي يقررها المهندس ويوافق عليها المجلس ويجوز له
بموجب ذلك القرار او اي قرار آخر ان يقوم بانشاء الطريق المذكورة كاملا او على المراحل التالية :-
أ- الأشغال الضرورية لمد السطح العلوي للانشاء السفلي فقط سواء كان شاملا طريق العربات بكاملها او لم يكن.
ب- القيام بعد الطبقة التي تؤلف الانشاء العلوي سواء اكان ذلك شاملا طريق العربات بكاملها ام لم يكن.
ج- انجاز الانشاء السفلي او الانشاء العلوي بعرض يقل عن العرض الكامل لطريق العربات.
د- اتمام الانشاء السفلي او الانشاء العلوي او كليهما حسب مقتضى الحال بالعرض الكامل لطريق العربات.
2- يبلغ الرئيس القرار المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة لمالكي العقارات المتاخمة للشارع وذلك قبل مباشرة المجلس
انشاء الطريق.