التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام انشاء الشوارع والارصفة في جنين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 586
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 58615 أيار 1965

المادة 7- الانشاءات التي شرع في انشائها سابقا:- 1- اذا حدث قبل بدء العمل بهذا النظام ان باشر المجلس في انشاء شارع عام ولكن طريق العربات في الشارع المذكور لم تكن قد تمت على وجهها الكامل عند بدء العمل بهذا النظام او لم تشمل تلك الاشغال التي بدء العمل بها على الانشاء العلوي والسفلي معا يحق للمجلس ان يكمل طريق العربات المذكورة مرة واحدة او على مراحل . 2- اذا تم انشاء طريق عربات بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة فيحق للمجلس ان يحصل نفقات الاشغال التي قام بها في نهاية كل مرحلة من العمل بمقتضى المادة التالية.

الإحالة

المادة 7 من نظام انشاء الشوارع والارصفة في جنين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية