الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 58615 أيار 1965
المادة 7- الانشاءات التي شرع في انشائها سابقا:-
1- اذا حدث قبل بدء العمل بهذا النظام ان باشر المجلس في انشاء شارع عام ولكن طريق العربات في الشارع المذكور لم تكن
قد تمت على وجهها الكامل عند بدء العمل بهذا النظام او لم تشمل تلك الاشغال التي بدء العمل بها على الانشاء العلوي
والسفلي معا يحق للمجلس ان يكمل طريق العربات المذكورة مرة واحدة او على مراحل .
2- اذا تم انشاء طريق عربات بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة فيحق للمجلس ان يحصل نفقات الاشغال التي قام بها في نهاية
كل مرحلة من العمل بمقتضى المادة التالية.