التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الانتخاب/صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960 رقم 26 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 620
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6202 حزيران 1960

المادة 16- على رئيس اللجنة المركزية حالما يعلن نتيجة الاقتراع أن يجمع في رزمة واحدة بحضور اعضاء اللجنة أوراق الاقتراع ونسخ جداول الناخبين وقائمة الاشخاص الذين سمح لهم بالتصويت بموجب المادة (11) وغير ذلك من الاوراق التي استعملت في أماكن الاقتراع وان يختم هذه الرزمة بطريقة لا يمكن معها فتحها بدون كسر الختم ويرسلها الى وزير الداخلية الذي عليه ان يحفظها في محل امين حتى يتم البت في أي طعن يقدم وفق أحكام الدستور والقانون.

الإحالة

المادة 16 من نظام الانتخاب/صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960 رقم 26 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 620)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية