التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الانتخاب/صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960 رقم 26 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 620
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6202 حزيران 1960

المادة 7- على رئيس هيئة الاقتراع أن يقرأ اسم الناخب بصوت عال ثم يعطيه ورقة التصويت وعلى الناخب الذي لا يحمل بطاقة هوية او جواز سفر او اية وثيقة اخرى تثبت هويته ان يلمس بابهام يده اليسرى مبصمة الحبر اشارة الى انه مارس حقه في الانتخاب وعلى رئيس لجنة الاقتراع ان يتأكد من انه فعل ذلك.

الإحالة

المادة 7 من نظام الانتخاب/صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960 رقم 26 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 620)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية