التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رقم 3 لسنة 1960/ صادر بالاستناد الى الفقرتين (و ، ل) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 3 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 178
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 17816 شباط 1960

يضاف الى النظام رقم (6) لسنة 1958 المنشور على الصفحة (80) من الجريدة الرسمية عدد 1411 الصادر بتاريخ 1959/1/17المادة التالية وتقرأ بعد المادة الثانية من النظام رقم (6) المذكور مباشرة وترقم بالمادة (3) وتقرا كما يلي(يجوز لوزير الزراعةان يصرح باستيرادالزبدة الغير مملحة في شهر كانون اول وكانون الثاني وشباط واذار او اذا وردت لاغراض طبية او لاي غرض يرى فيه الوزير بأن استيراد الزبدة الغير مملحة فيه مصلحة عامة).

الإحالة

المادة 2 من نظام رقم 3 لسنة 1960/ صادر بالاستناد الى الفقرتين (و ، ل) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 3 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية