التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني/صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني لسنة 1959 رقم 18 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1485، ص 352
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1485ص 35216 نيسان 1960

أ- يعين اطباء الصحة في الخدمة الطبية في الجيش العربي الاردني برتبة ملازم اول وبمنتهى الدرجة المخصصة لهذه الرتبة على ان يكونوا حائزين على شهادة في الطب من معهد معترف به. ب- اذا كان لدى طبيب الصحة خبرة عملية في مهنته لا تقل عن ثلاث سنوات فيعين برتبة رئيس. واذا كان حاصلا على شهادة اختصاص ومارس عمله في هذا الاختصاص ثلاث سنوات علىالاقل فينظر في منحه رتبة اعلى من رتبة رئيس. ج- يعين اطباء الاسنان والاطباء البيطريون والصيادلة برتبة ملازم اول وبأدنى مربوط الدرجة على ان يكونوا حائزين على شهادة في مهنهم من معهد معترف به. د- اذا كان لدى طبيب الاسنان او الصيدلي او الطبيب البيطري خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات فيعين برتبة رئيس.

الإحالة

المادة 3 من نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني/صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني لسنة 1959 رقم 18 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1485، ص 352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية