الجريدة الرسميةالعدد 1485ص 35216 نيسان 1960
تدفع المكافأة للطبيب حسب الشروط التالية:
أ- بعد خدمة سنتين يمنح الطبيب مكافأة مالية معادلة لراتب وعلاوات شهر واحد عن كل سنة يقضيها في الخدمة وتدفع هذه
المكافأة حسب رغبة الطبيب أما في نهاية مدة خدمته او في نهاية كل سنة من الخدمة.
ب- الاطباء الذين يرغبون ان تكون خدماتهم مقبولة للتقاعد سابقة كانت ام لاحقة يخضعون للترتيب التالي:
1- تحسم العائدات التقاعدية من رواتبهم الاساسية كما نص على ذلك قانون التقاعد العسكري المؤقت رقم (29) لسنة 1959.
2- تدفع اليهم مكافآتهم السنوية عن الخدمات السابقة او اللاحقة حسب الفقرة (أ) من هذه المادة بعد حسم الراتب الاساسي.
جـ- الاطباء الذين لا يرغبون ان تكون خدماتهم السابقة تابعة للتقاعد تدفع اليهم المكافأت عن هذه الخدمات كما نص عليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- لا تدفع المكافأة للطبيب الذي قد يخرج من الخدمة لاسباب تأديبية.