التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني/صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني لسنة 1959 رقم 18 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1485، ص 352
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1485ص 35216 نيسان 1960

تسري احكام هذا النظام على الاطباء المستخدمين حالياً في الجيش على ان تؤخذ عقود مجددة عليهم طبقا لاحكام هذا النظام. الجدول رقم (1) علاوات ورواتب ضباط الجيش العربي الاردني المادة 1- علاوات الاختصاص تقسم علاوات الاختصاص لثلاث درجات أ- علاوة كبرى بمعدل 40 ديناراً بالشهر. ب- علاوةوسطى بمعدل 30 ديناراً بالشهر. ج- علاوة صغرى بمعدل 15 ديناراً بالشهر. المادة 2- المؤهلات المطلوبة للحصول على علاوة الاختصاص الكبرى أ- يجب ان يكون الطبيب حائزاً على احدى الدرجات التالية من المملكة المتحدة(DEGREE) او ما يعادلها من الدرجات الاخرى 1- زميل في كلية الاطباء الملكية (F.R.C.) 2- زميل في كلية الجراحين الملكية(F.R.C.S.) 3- عضو في كلية الاطباء الملكية(M.R.C) 4- استاذ في جراحة العظام(M.ch.Orth-surgery) 5- استاذ في الجراحة(m.s) ب- ان يكون قد مارس مهنةالطب ثماني سنوات منذ تعيينه كطبيب. ج- ان يكون قد اشتغل مدة خمس سنوات في موضوع اختصاص د- تمنح هذه العلاوة ايضاً لمن يكون بحيازته دبلوم تخصص شرط ان يكون قد امضى ست سنوات على حصوله على العلاوة الوسطى. هـ- ان يوصي مدير الخدمات الطبية بأنه اهل للحصول على العلاوة الكبرى ملحوظة: اذا كان حائزاً على احدى الدرجات المذكورة اعلاه ولم يستوف الشروط المذكورة في الفقرة (ب) او (جـ) اعلاه تعطى له علاوة الاختصاص الوسطى. المادة 3- المؤهلات المطلوبة للحصول على علاوةالاختصاص الوسطى(Diploma) أ- ان يكون لديه شهادة اختصاص (دبلوم) في الفرع الذي يمارسه. ب- ان يكون قد مارس مهنة الطب مدة ست سنوات بعد تصنيفه كطبيب. ج- ان يكون قد اشتغل ثلاث سنوات في موضوع اختصاصه. د- تمنح هذه العلاوة ايضاً لمن ليس بحيازته دبلوم تخصص شريطة ان يكون قد مضى مدة ست سنوات على حصوله علىالعلاوة الصغرى. هـ- ان يوصي مدير الخدمات الطبية انه اهل للحصول على علاوة الاختصاص الوسطى. المادة 4- المؤهلات المطلوبة للحصول على علاوة الاختصاص الصغرى أ- ان يكون قد مارس مهنة الطب خمس سنوات من تاريخ تصنيفه كطبيب. ب- ان يكون قد اشتغل مدة ثلاث سنوات تحت المراقبة في موضوع اختصاصه. ج- ان يوصي مدير الخدمات الطبية بانه اهل من جميع الوجوه للحصول على علاوة الاختصاص الصغرى. المادة 5- علاوة الاختصاص للضباط الجامعيين غير الاطباء: تمنح علاوة اختصاص صغرى للاختصاصيين باعمال المختبر بالشروط التالية:- أ- ان يكون قد مارس مهنته مدة (3) سنوات في مختبرات الجيش او اية مؤسسة معترف بها. ب- ان يكون قد حصل على شهادة في موضوع اختصاصه. ج- ان يوصي مدير الخدمات الطبية بأنه اهل للحصول على هذه العلاوة. المادة 6- العلاوات الفنيةالتي تمنح للاطباء:- أ- تمنح العلاوات التالية للاطباء حسب المعدل المبين:- ملازم اول 800 دينار بالسنة رئيس 850 ديناراً وتزاد سنوياً بمعدل 25 ديناراً حتى تصبح (975) ديناراً في السنة. رئيس اول 1025 ديناراً تزاد سنويا بمعدل (25) ديناراً حتى تصبح (1150) ديناراً في السنة مقدم 1200 دينار بالسنة تزاد بمعدل (25) دينار وحتى تصح (1325) دينااًر في السنة. عقيد 1350 دينار في السنة تزاد سنويا بمعدل (25) دينار حتى تصبح (1475) ديناراً بالسنة. زعيم وما فوق 1500 دينار في السنة. المادة 7- الرواتب تدفع رواتب الاطباء حسب الانظمة المعمول بها في الجيش. المادة 8- علاوات غلاء المعيشة والعائلة تدفع علاوات غلاء المعيشة والعائلة حسب الانظمة المعمول بها في الجيش.

الإحالة

المادة 12 من نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني/صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني لسنة 1959 رقم 18 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1485، ص 352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية