الجريدة الرسميةالعدد 1485ص 35216 نيسان 1960
أ- يعين اطباء الصحة في الخدمة الطبية في الجيش العربي الاردني برتبة ملازم اول وبمنتهى الدرجة المخصصة لهذه الرتبة
على ان يكونوا حائزين على شهادة في الطب من معهد معترف به.
ب- اذا كان لدى طبيب الصحة خبرة عملية في مهنته لا تقل عن ثلاث سنوات فيعين برتبة رئيس. واذا كان حاصلا على شهادة
اختصاص ومارس عمله في هذا الاختصاص ثلاث سنوات علىالاقل فينظر في منحه رتبة اعلى من رتبة رئيس.
ج- يعين اطباء الاسنان والاطباء البيطريون والصيادلة برتبة ملازم اول وبأدنى مربوط الدرجة على ان يكونوا حائزين على
شهادة في مهنهم من معهد معترف به.
د- اذا كان لدى طبيب الاسنان او الصيدلي او الطبيب البيطري خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات فيعين برتبة رئيس.