الجريدة الرسميةالعدد 1485ص 35216 نيسان 1960
يشترط في الترفيع:
أ- من ملازم اول الى رئيس.
1- ان يكون الطبيب قد امضى خدمة مرضية لمدة سنة كاملة شريطة ان يوصي مدير الخدمات الطبية انه اهل للترفيع مستنداً
في ذلك على توصية من قائده الطبيب الاداري وقائد الوحدةالعسكرية المرتبط بها ذلك الطبيب.
2- اما طبيب الاسنان والطبيب البيطري والصيدلي فيرفعون بموجب انظمة ترفيع الضباط المعمول بها في الجيش.
ب- من رئيس الى رئيس اول
1- ان يكون الطبيب قد امضى خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات برتبة رئيس.
2- ان يكون للطبيب شاغر لترفيعه.
3- ان يكون باقيا من خدمةالطبيب مدة لا تقل عن السنتين او ان يجدد العقد لمدة سنتين اذا كانت منتهية.
4- مراعاة الكفاءة اولا والاقدمية ثانياً.
5- ان يوصي مدير الخدمات الطبية بأنه كفؤ للترفيع من جميع الوجوه مستندا في ذلك على توصية قائد الوحدةالعسكرية المرتبط
بها ذلك الطبيب.
ج- من رئيس اول الى مقدم.
ان يكون الطبيب قد امضى خدمة لا تقل عن اربع سنوات برتبة رئيس اول على ان يتم الترفيع باختيار الانسب للكفاءةالفنية
والعسكرية ويتوقف الترفيع على وجود شواغر لهذه الرتبة وعلى توصية مدير الخدمات الطبية.