التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني/صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني لسنة 1959 رقم 18 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1485، ص 352
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1485ص 35216 نيسان 1960

يشترط في الترفيع: أ- من ملازم اول الى رئيس. 1- ان يكون الطبيب قد امضى خدمة مرضية لمدة سنة كاملة شريطة ان يوصي مدير الخدمات الطبية انه اهل للترفيع مستنداً في ذلك على توصية من قائده الطبيب الاداري وقائد الوحدةالعسكرية المرتبط بها ذلك الطبيب. 2- اما طبيب الاسنان والطبيب البيطري والصيدلي فيرفعون بموجب انظمة ترفيع الضباط المعمول بها في الجيش. ب- من رئيس الى رئيس اول 1- ان يكون الطبيب قد امضى خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات برتبة رئيس. 2- ان يكون للطبيب شاغر لترفيعه. 3- ان يكون باقيا من خدمةالطبيب مدة لا تقل عن السنتين او ان يجدد العقد لمدة سنتين اذا كانت منتهية. 4- مراعاة الكفاءة اولا والاقدمية ثانياً. 5- ان يوصي مدير الخدمات الطبية بأنه كفؤ للترفيع من جميع الوجوه مستندا في ذلك على توصية قائد الوحدةالعسكرية المرتبط بها ذلك الطبيب. ج- من رئيس اول الى مقدم. ان يكون الطبيب قد امضى خدمة لا تقل عن اربع سنوات برتبة رئيس اول على ان يتم الترفيع باختيار الانسب للكفاءةالفنية والعسكرية ويتوقف الترفيع على وجود شواغر لهذه الرتبة وعلى توصية مدير الخدمات الطبية.

الإحالة

المادة 5 من نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني/صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني لسنة 1959 رقم 18 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1485، ص 352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية