التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني/صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني لسنة 1959 رقم 18 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1485، ص 352
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1485ص 35216 نيسان 1960

تدفع المكافأة للطبيب حسب الشروط التالية: أ- بعد خدمة سنتين يمنح الطبيب مكافأة مالية معادلة لراتب وعلاوات شهر واحد عن كل سنة يقضيها في الخدمة وتدفع هذه المكافأة حسب رغبة الطبيب أما في نهاية مدة خدمته او في نهاية كل سنة من الخدمة. ب- الاطباء الذين يرغبون ان تكون خدماتهم مقبولة للتقاعد سابقة كانت ام لاحقة يخضعون للترتيب التالي: 1- تحسم العائدات التقاعدية من رواتبهم الاساسية كما نص على ذلك قانون التقاعد العسكري المؤقت رقم (29) لسنة 1959. 2- تدفع اليهم مكافآتهم السنوية عن الخدمات السابقة او اللاحقة حسب الفقرة (أ) من هذه المادة بعد حسم الراتب الاساسي. جـ- الاطباء الذين لا يرغبون ان تكون خدماتهم السابقة تابعة للتقاعد تدفع اليهم المكافأت عن هذه الخدمات كما نص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. د- لا تدفع المكافأة للطبيب الذي قد يخرج من الخدمة لاسباب تأديبية.

الإحالة

المادة 7 من نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني/صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني لسنة 1959 رقم 18 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1485، ص 352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية