التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني/صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني لسنة 1959 رقم 18 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1485، ص 352
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1485ص 35216 نيسان 1960

أ- يمكن للطبيب اثناء خدمته في الجيش ان يرسل الى الخارج بدورات تخصص في احد فروع الطب ويتم ذلك بالانتخاب على ان تعطى الاولوية للطبيب الذي يكون مرتبطا بعقد طويل الامد، وان يكون اردني الجنسية. ب- دورات التخصص على نوعين: 1- دورات قصيرة - لا تتعدى ستة اشهر. 2- دورات طويلة - لا تتجاوز السنتين والنصف. ج- الدورات القصيرة: الطبيب الذي يرسل بدورة قصيرة ، يجب ان يكون باقيا من خدمته مدة لا تقل عن سنتين والا كان عليه ان يجدد العقد لمدة سنتين قبل ذهابه بالدورة. د- الدورات الطويلة: 1- الطبيب الذي يرسل بدورة لمدة سنة يجب ان يخدم اربع سنوات بعد رجوعه من الدورة. 2- الطبيب الذي يرسل لمدة سنتين ، يجب ان يخدم سبع سنوات بعد رجوعه من الدورة. 3- الطبيب الذي تستغرق دورته سنتين ونصف ، يجب ان يخدم ثماني سنوات بعد رجوعه من الدورة. هـ- كسور السنة في الدورات ، اذا زادت عن النصف فتعتبر سنة كاملة واذا نقصت فلا تعتبر.

الإحالة

المادة 9 من نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني/صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني لسنة 1959 رقم 18 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1485، ص 352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية