التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعاريف واحكام

المادة 2من نظام المستودعات لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضىالمادة (18) من قانون قناة الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 55 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1513، ص 1075
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1513ص 10751 تشرين الأول 1960

المادة 2- ايفاء للغايات المقصودة من هذا النظام يكون للعبارات والكلمات المعاني المبينة أدناه ما لم تدل القرينة على عكس ذلك:- تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (السلطة) سلطة قناة الغور الشرقية. تعني عبارة (المدير) مدير مشروع سلطة قناة الغور الشرقية. تعني عبارة (الموظف المفوض) الموظف المفوض من قبل مدير مشروع سلطة قناة الغور الشرقية بالتخليص على اللوازم المشتراة من الخارج وأنجاز كافة المعاملات المتعلقة بها.

الإحالة

المادة 2 من نظام المستودعات لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضىالمادة (18) من قانون قناة الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 55 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1513، ص 1075)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية