التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صرف اللوازم

المادة 27من نظام المستودعات لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضىالمادة (18) من قانون قناة الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 55 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1513، ص 1075
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1513ص 10751 تشرين الأول 1960

المادة 27- تباع اللوازم الزائدة او غير الصالحة للاستعمال الى الجمهور اما بالمزايدة العلنية او بواسطة عطاءات عندما يكون البيع بأي من الصورتين المذكورتين مستطاعاً عن طريق لجنة يعينها المدير، ولا يجوز بيع اللوازم الا بعد ان يجري معاينتها من قبل لجنة فنية وتعطى شهادة بعدم صلاحيتها، اما اللوازم التي تباع من السلطة الى دوائر أخرى ولا يعرف ثمنها الأصلي بالضبط فيعين ثمنها من قبل المدير او من ينتدبه لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 27 من نظام المستودعات لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضىالمادة (18) من قانون قناة الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 55 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1513، ص 1075)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية