الجريدة الرسميةالعدد 1513ص 10751 تشرين الأول 1960
المادة 31- الفصل والتسوية:
أ- اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها تقيد في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات.
ب- تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستند ادخالات مع تقرير عن الزيادة.
ج- المبالغ المحصلة مقابل اللوازم (الناقصة او المفقودة) في غضون السنة التي تكون قد صرفت فيها تقيد لحساب المصروفات
المستردة والا فلحساب الواردات المتفرقة.
د- تقيد لحساب مادة (اثمان الاشياء المباعة) تحت فصل (واردات أخرى) اثمان اللوازم الصالحة وغير الصالحة المباعة لغير
الدوائر الحكومية.
هـ- لا يجوز في اي حال ان تقيد اثمان اللوازم كمصروفات مستردة اذا كانت اثمانها قد قيدت ودفعت في السنة السابقة في
حساب مادة من مواد النفقات.
و- لا يجوز اجراء اي معاملات نقدية بين السلطة وغيرها من الدوائر الحكومية حينما يتمكن تسويتها عن طريق مستندات التسوية.