الجريدة الرسميةالعدد 1513ص 10751 تشرين الأول 1960
المادة 41- علىالمدير او الموظف المفوض من قبله ان يقوم بتفتيش مستودع اللوازم في مركز السلطة في اوقات معينة ويقوم
بهذا العمل في الميدان ممثلوا السلطة المحليون وعليهم ان يقدموا للمدير تقريراً بنتيجة التفتيش مرة في كل نصف سنة
على الاقل على ان يتناول تفتيش مستودعات اللوازم ما يأتي:
أ- معارضة مفردات الادخالات والاخراجات المدونة في سجل اللوازم بمستنداتها او مراجعة بعض الانواع للتوثق من صحة الجمع
في سجل اللوازم.
ب- القيام باختبار ما اذا كانت ارصدة السجل مطابقة للموجود في المستودع.
ج- تفقد حالةالمستودع وساحته واقفاله ورتاجه.
د- تفقد حالة اللوازم الموجودة في المستودع وترتيبها.
هـ- وما يظهر بنتيجة التفتيش المنصوص عليه في البنود (أ ب ج د).
و- ما اذا كانت الدفاتر محفوظة بحالة منتظمة والقيد فيها جار بأوقاته.
ز- ما اذا كانت القوائم والطلبات محفوظة بانتظام.
ح- ما اذا كان يوجد في المستودع لوازم تزيد على احتياجات السلطة.
ط- خلاصة التعليمات المعطاة الى مأمور المستودع بنتيجة التفتيش الجاري.
ي- تواصي الموظف القائم بالتفتيش.