الجريدة الرسميةالعدد 1513ص 10751 تشرين الأول 1960
المادة 15- تؤيد نفذات الادخال في سجل اللوازم بالمستندات الآتية:
أ- اللوازم الواردة من الخارج:
1- مستند الادخالات.
2- تقرير عن اللوازم الواردة.
3- النسخ الاولى من القوائم.
ب- المشتروات المحلية:
1- مستندالادخالات.
2- طلب لوازم موقع من الموظف المختص.
3- نسخة مستند الصرف او نسخة ثانية من قائمة اللوازم.
ج- اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى:
1- نسخة مستند الاخراجات الصادرة من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم..
2- اشعار تعبئة وشحن.
د- اللوازم المحولة او المعارة او المصنوعة:
مستند الادخالات.