التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · استلام اللوازم

المادة 15من نظام المستودعات لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضىالمادة (18) من قانون قناة الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 55 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1513، ص 1075
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1513ص 10751 تشرين الأول 1960

المادة 15- تؤيد نفذات الادخال في سجل اللوازم بالمستندات الآتية: أ- اللوازم الواردة من الخارج: 1- مستند الادخالات. 2- تقرير عن اللوازم الواردة. 3- النسخ الاولى من القوائم. ب- المشتروات المحلية: 1- مستندالادخالات. 2- طلب لوازم موقع من الموظف المختص. 3- نسخة مستند الصرف او نسخة ثانية من قائمة اللوازم. ج- اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى: 1- نسخة مستند الاخراجات الصادرة من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم.. 2- اشعار تعبئة وشحن. د- اللوازم المحولة او المعارة او المصنوعة: مستند الادخالات.

الإحالة

المادة 15 من نظام المستودعات لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضىالمادة (18) من قانون قناة الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 55 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1513، ص 1075)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية