التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · السجلات

المادة 36من نظام المستودعات لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضىالمادة (18) من قانون قناة الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 55 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1513، ص 1075
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1513ص 10751 تشرين الأول 1960

المادة 36- أ- يمسك سجل فرعي يدن فيه الادخالات والاخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع السلطة لمختلفة بما فيه الآلات والادوات. ب- يجب ان تنظم قوائم بالاثاث والادوات وابقي الاشياء الخاصة بالسلطة مما هو موجود في ابنيتها ومكاتبها ومختبراتها ومحال الاعمال المختصة بها او لدى مناظري الاشغال. ج- على الموظف المسؤول ان يعدل هذه القوائم من آن الى آخر باضافة او تنزيل تبعا لما يرد عليه من المواد المدرجة فيها او بالشطب من تلك المواد. د- يجب ان لا ينقل شيء من هذه المواد المشار اليها بسبب ضياع او نقل بصورة غير مسموح بها او كسر. يجب على الموظف المعهود اليه أمر المحافظة عليها ان يعطي ايضاحا مستوفياً واذا وجد ايضاحه غير كاف فانه يكون عرضة لان يتحمل قيمةالنقص.

الإحالة

المادة 36 من نظام المستودعات لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضىالمادة (18) من قانون قناة الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 55 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1513، ص 1075)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية