التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الاشراف ومراقبة اللوازم

المادة 41من نظام المستودعات لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضىالمادة (18) من قانون قناة الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 55 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1513، ص 1075
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1513ص 10751 تشرين الأول 1960

المادة 41- علىالمدير او الموظف المفوض من قبله ان يقوم بتفتيش مستودع اللوازم في مركز السلطة في اوقات معينة ويقوم بهذا العمل في الميدان ممثلوا السلطة المحليون وعليهم ان يقدموا للمدير تقريراً بنتيجة التفتيش مرة في كل نصف سنة على الاقل على ان يتناول تفتيش مستودعات اللوازم ما يأتي: أ- معارضة مفردات الادخالات والاخراجات المدونة في سجل اللوازم بمستنداتها او مراجعة بعض الانواع للتوثق من صحة الجمع في سجل اللوازم. ب- القيام باختبار ما اذا كانت ارصدة السجل مطابقة للموجود في المستودع. ج- تفقد حالةالمستودع وساحته واقفاله ورتاجه. د- تفقد حالة اللوازم الموجودة في المستودع وترتيبها. هـ- وما يظهر بنتيجة التفتيش المنصوص عليه في البنود (أ ب ج د). و- ما اذا كانت الدفاتر محفوظة بحالة منتظمة والقيد فيها جار بأوقاته. ز- ما اذا كانت القوائم والطلبات محفوظة بانتظام. ح- ما اذا كان يوجد في المستودع لوازم تزيد على احتياجات السلطة. ط- خلاصة التعليمات المعطاة الى مأمور المستودع بنتيجة التفتيش الجاري. ي- تواصي الموظف القائم بالتفتيش.

الإحالة

المادة 41 من نظام المستودعات لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضىالمادة (18) من قانون قناة الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 55 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1513، ص 1075)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية