نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم (21) لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنه 1951 رقم 21 لسنة 1960
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1489، ص 501
- نُشر
- 16 أيار 1960
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم (21) لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنه 1951 رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1489، ص 501)
حياة القانون
نظام تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 21 لسنة 1960 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1489، ص 501، نُشر في 16 أيار 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم الشرعية
رقم 41 لسنة 1951غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من 1960/6/15.
المادة 2
تشكل في قضاء الرمثا محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها مدينة الرمثا وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لها حسب
التشكيلات الادارية الحالية والتي قد تلحق بها فيما بعد.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.