الجريدة الرسميةالعدد 1513ص 10721 تشرين الأول 1960
تجري التأديات مقابل أثمان البضائع او تقديم الخدمات بموجب فواتير او أية وثائق أخرى مقدمة من صاحب الاستحقاق وتشمل
هذه الوثائق والفواتير التفصيلات عن طبيعة العمل او نوع البضاعة المسلمة مع ذكر الكميات وسعر الوحدة وسعر الاجمال.
يجب ان يرفق بهذه الوثائق والفواتير الشهادات اللازمة بالاستلام والتسليم في حالة البضاعة والموافقة على تأدية من
قبل الموظف المفوض من المدير. ويجب تبليغ القسم المالي خطياً عن اسماء الاشخاص المفوضين بتوقيع مثل هذه المعاملات.
وفي حالة الخدمات المقدمة بموجب عقود صادرة عن السلطة يعتبر توقيع الموظف المسؤول المخول رسمياً بمثابة موافقة مسبقة
على التأدية حال استلام القسم المالي لأي طلب يتعلق بالمبالغ المحجوزة.