التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من النظام المالي لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 54 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1513، ص 1072
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1513ص 10721 تشرين الأول 1960

يقرر المدير المالي المبالغ المطلوب تسليفه للمصاريف النثرية وذلك بعد تقديم طلب خطي من مدير القسم او الشعبة على ان لا يزيد هذا المبلغ عن (100) دينار لكل قسم او شعبة وعلى ان يربط الموظف المسؤول عن حفظ هذا المبلغ بكفالة مالية وكذلك يجب أن لا تتعدى أي دفعة منفردة الخمسة دنانير مقابل وصولات رسمية تقدم الى القسم المالي ومرفقة بنموذج للمصاريف النثرية لكل حساب من الحسابات على حدة، وتوقع هذه النماذج من قبل مدير القسم او من ينوب عنه بموجب كتاب خطي.

الإحالة

المادة 15 من النظام المالي لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 54 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1513، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية