التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المالي لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 54 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1513، ص 1072
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1513ص 10721 تشرين الأول 1960

يمسك المدير المالي دفاتر المخصصات وتكون هذه الدفاتر على شكل يبين بكل وضوح وفي أي وقت كان المبلغ المخصص لكل مادة من الميزانية والمبالغ المصروفة فعلا والمبالغ المحجوزة ويبلغ المدير المالي عن كل ارتباط مالي سيدفع في المستقبل لتدوينه بدفاتر المخصصات وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عنها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960 رقم 54 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1513، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية