التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تعاطي بيع المواد الغذائية على البواخر/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 69 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1522، ص 1317
نُشر
1 كانون الأول 1960
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تعاطي بيع المواد الغذائية على البواخر/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 69 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1522، ص 1317)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تعاطي بيع المواد الغذائية على البواخر/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة غير ساري

رقم 69 لسنة 1960 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1522، ص 1317، نُشر في 1 كانون الأول 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تعاطي بيع المواد الغذائية على البواخر لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى بيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الا بعد حصوله على رخصة بذلك من دائرة ميناء العقبة، ويكون الاشخاص الذين يتعاملون مع البواخر دون رخصة عرضة للمقاضاة.

المادة 3

المادة 3- تقدم الطلبات للحصول على الرخصة لدائرة ميناء العقبة لعرضها على الهيئة الاستشارية للموافقة.

المادة 4

المادة 4- تعطى الرخصة لمن تتوفر فيه الشروط التالية:- أ- ان يكون حاصلاً على رخصة مهن. ب- ان يكون حاصلاً على شهادة حسن السلوك والاخلاق. ج- يفضل من يكون ذا معرفة بلغة اجنبية.

المادة 5

المادة 5- يحدد عدد الممونين بأربعة وللهيئة الاستشارية الحق بسحب رخصة اي ممون دون بيان الاسباب.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز لاي ممون الصعود الى الباخرة الا بعد موافقة مدير الميناء الذي له ان يطلب قائمة الاسعار ويحددها وان يعرض المواد على طبيب الميناء اذا رأى ذلك ضرورياً.

المادة 7

المادة 7- يحدد الرسم السنوي للرخصة ب 18 ديناراً تدفع لدائرة ميناء العقبة على الشكل التالي:- أ- اذا اعطيت الرخصة خلال النصف الاول من السنة المالية يدفع الرسم كاملاً. ب- اذا اعطيت الرخصة في النصف الثاني من السنة المالية يدفع نصف الرسم، على …

اسأل مساعدك عن نظام تعاطي بيع المواد الغذائية على البواخر/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية