نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تعاطي بيع المواد الغذائية على البواخر/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 69 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1522، ص 1317
- نُشر
- 1 كانون الأول 1960
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تعاطي بيع المواد الغذائية على البواخر/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 69 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1522، ص 1317)
حياة القانون
نظام تعاطي بيع المواد الغذائية على البواخر/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة غير ساري
رقم 69 لسنة 1960 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1522، ص 1317، نُشر في 1 كانون الأول 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- يحدد الرسم السنوي للرخصة ب 18 ديناراً تدفع لدائرة ميناء العقبة على الشكل التالي:- أ- اذا اعطيت الرخصة خلال النصف الاول من السنة المالية يدفع الرسم كاملاً. ب- اذا اعطيت الرخصة في النصف الثاني من السنة المالية يدفع نصف الرسم، على …
اسأل مساعدك عن نظام تعاطي بيع المواد الغذائية على البواخر/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.