الجريدة الرسميةالعدد 1526ص 140317 كانون الأول 1960
حساب رسوم الكهرباء
ا- تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركبه بموافقة البلدية وبحساب الكيلوات
ب- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللاً او بأنه مكسور او معطوب او بأنه لا يسجل الكميات الصحية للكهرباء
المستهلكة او اذا قطع التيار الكهربائي لسبب وقوع عبث في العداد فان المبالغ المستحقة عن استهلاك الكهرباء على المشترك
تقدر وفق ما يراه المجلس ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا ونافذا.
ج- يصدر المجلس خلال فترات لا تقل عن شهر قائمة بالحساب تبين المبلغ المستحق على المشترك عن استهلاك الكهرباء في محله
بموجب قيد العداد او عملاً بالفقرة (ب) من هذه المادة ويجب على المشترك أن يسدد المبلغ المستحق عليه خلال اسبوعين
من تاريخ تبليغه قائمة الحساب
د- يحق للبلدية تركيب عدادات مراقبة للمشتركين من وقت لآخر ويعتبر تسجيل العدادات صحيحاً وقطعياً
هـ- تحصل المبالغ التي تستحق بموجب هذا النظام كما تحصل ضرائب البلدية