الجريدة الرسميةالعدد 1526ص 140317 كانون الأول 1960
ا- تقوم البلدية بربط أجهزة كهرباء المشترك بخطوط البلدية على نفقة المشترك وعندئذ تصبح جميع ادوات واسلاك وأعمدة
هذا الربط خارج العداد ملكاً للبلدية تتصرف بها كيفما شاءت ولا يحق للمشترك مطالبة البلدية بأي شيء نتيجة لذلك
ب- في حالة قيام البلدية باجراء أية تمديدات على حسابها او على حساب المشترك فانه يحق للبلدية اجراء التمديدات وتركيب
الاعمدة والزوايا والفناجين اللازمة لذلك على العقارات والاراضي بقصد المصلحة العامة، شريطة أن لا تتعارض تلك التمديدات
مع الانشاءات المقامة او التي تقام، دون ان يكون للمالكين الحق بالمطالبة بتعويض او المعارضة في ذلك.
ج- اذا تعارضت اسلاك موصلة بالتيار الكهربائي الى مشترك مع عقار او ارض شخص آخر مجاور فان المشترك ملزم بتغيير هذه
الاسلاك ونقلها الى جهة اخرى وتقديم جميع ما يلزم لذلك من اعمدة واسلاك على نفقته الخاصة