التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الكهرباء لبلدية الربة/ صادر بمقتضى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 72 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1526، ص 1403
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1526ص 140317 كانون الأول 1960

ا- تقوم البلدية بربط أجهزة كهرباء المشترك بخطوط البلدية على نفقة المشترك وعندئذ تصبح جميع ادوات واسلاك وأعمدة هذا الربط خارج العداد ملكاً للبلدية تتصرف بها كيفما شاءت ولا يحق للمشترك مطالبة البلدية بأي شيء نتيجة لذلك ب- في حالة قيام البلدية باجراء أية تمديدات على حسابها او على حساب المشترك فانه يحق للبلدية اجراء التمديدات وتركيب الاعمدة والزوايا والفناجين اللازمة لذلك على العقارات والاراضي بقصد المصلحة العامة، شريطة أن لا تتعارض تلك التمديدات مع الانشاءات المقامة او التي تقام، دون ان يكون للمالكين الحق بالمطالبة بتعويض او المعارضة في ذلك. ج- اذا تعارضت اسلاك موصلة بالتيار الكهربائي الى مشترك مع عقار او ارض شخص آخر مجاور فان المشترك ملزم بتغيير هذه الاسلاك ونقلها الى جهة اخرى وتقديم جميع ما يلزم لذلك من اعمدة واسلاك على نفقته الخاصة

الإحالة

المادة 6 من نظام الكهرباء لبلدية الربة/ صادر بمقتضى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 72 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1526، ص 1403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية