الجريدة الرسميةالعدد 1526ص 140317 كانون الأول 1960
اذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء يسمح لطالب الاشتراك بأن يولد الكهرباء لمنفعته الخاصة بموجب الشروط التالية:-
ا- أن لا يقيم أي مولد قبل الحصول على موافقة المجلس البلدي وبالشروط التي يراها المجلس
ب- أن لا يزود غيره بالتيار الكهربائي على أي وجه كان
ج- أن يتعهد بازالة المولد عندما يتلقى اشعاراً من المجلس بأن القوة الكهربائية أصبحت متوفرة لدى البلدية وبالمستطاع
تزويد محله بها وبمقتضى احكام هذا النظام او لاية أسباب أخرى معقولة ويراها المجلس ضرورية واذا تقاعس عن تنفيذ طلب
المجلس خلال المدة المضروبة فللمجلس الحق بازالته على نفقة صاحبه وتحصل النفقات بالكيفية التي تحصل بها اموال البلدية.