التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الكهرباء لبلدية الربة/ صادر بمقتضى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 72 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1526، ص 1403
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1526ص 140317 كانون الأول 1960

يحق للمجلس او لرئيسه ان يأمر بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك في الاحوال التالية: ا- اذا تأخر المشترك عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه لمدة اسبوعين من تاريخ تبليغه قائمة الحساب. ب- اذا أجرى أي تغيير في جهاز الانارة بدون أن يحصل على موافقة المجلس ج- اذا عارض موظف البلدية المختص في تأدية واجباته د- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق أية مادة من مواد عقد الاشتراك هـ- اذا تبين لموظف البلدية المختص أن أي تغيير او عبث قد وقع بعداد الكهرباء او اجهزة الكهرباء الاخرى

الإحالة

المادة 14 من نظام الكهرباء لبلدية الربة/ صادر بمقتضى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 72 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1526، ص 1403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية