التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام انشاءات الابنية لبلدية جنين/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1478، ص 226
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2261 آذار 1960

يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة مرحاض ضمن منطقة تنظيم البلدية ان يقدم طلباً الى المجلس لمنحه رخصة بذلك وان يرفق طلبه بتصميم يبين نوع الانشاءات التي ينوي اجراءها.

الإحالة

المادة 3 من نظام انشاءات الابنية لبلدية جنين/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 226)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية