التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام انشاءات الابنية لبلدية جنين/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1478، ص 226
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2261 آذار 1960

تدفع الرسوم المقررة في هذا النظام الى المجلس البلدي قبل اصدار اية رخصة وتعتبر الرخصة صادرة في التاريخ الذي يدفع فيه الرسم، ويسري مفعول الرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها فأذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تبطل الرخصة ولا يجوز العمل بها الا بعد تجديدها.

الإحالة

المادة 7 من نظام انشاءات الابنية لبلدية جنين/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 226)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية