الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2261 آذار 1960
يقتضى على صاحب البناء دون اجحاف بما يكون مترتباً عليه من البعثات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به.
أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار
التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ويكون فضلا عن ذلك مسؤولا عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الانشاء وعن كل ضير
يصيب اي فرد من افراد الناس او اي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المقتضاة كما ذكر
آنفاً، على ان يراعى في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن.
ب- ان لا يسمح بالتجاوز على اي طريق بوضع مواد البناء او غيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من
البلدية.
ج- ان يضع ما تطلبه البلدية من المصابيح او الصقالات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الناس والعمال في المنطقة التي
يجري فيها الانشاء او حولها بصورة واقية.
د- ان يزيل جميع الانقاض التي تتجمع في العقار او حوله او في الارض او الطريق المجاور اثناء ايه مرحلة من مراحل الانشاء
او بعد انجاز البناء واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض بعد تسلمه الاخطار بذلك من رئيس البلدية فيجوز لرئيس البلدية
بعد انقضاء المهلة المعينة في الاخطار ان يزيل الانقاض على نفقة صاحب البناء، وتحصل هذه النفقات كما تحصل ضرائب البلدية.