التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 0من نظام رقم( 3) لسنة 1954 رقم 3 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1197، ص 692
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1197ص 6922 تشرين الأول 1954

عملاً بالصلاحيات المخولة الي بموجب الفقرات( أ، ب، د، هـ، و، ز، ط) من المادة (19) من قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 والفقرات( هـ ، و، ز، ط، ي ) من الفصل الخامس من قانون أمراض الحيوانات رقم( 43) لسنة 1945 اضع النظام التالي موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ 15\9\1954 :

الإحالة

المادة 0 من نظام رقم( 3) لسنة 1954 رقم 3 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1197، ص 692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية