التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رقم( 3) لسنة 1954 رقم 3 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1197، ص 692
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1197ص 6922 تشرين الأول 1954

المادة 2- نظراً لحاجة المملكة البالغة الى حيوانات الذبح فانه يسمح باستيراد الأغنام والماعز بواسطة القطارات والسيارات فقط على ان تحجر في المحجر البيطري مدة عشرة أيام ويستوفى عن كل رأس خمس فلسات يومياً طيلة مدة الحجر الصحي القانونية رسماً لحجره.

الإحالة

المادة 2 من نظام رقم( 3) لسنة 1954 رقم 3 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1197، ص 692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية