التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم لدائرة المخابرات العامة/ صادر بموجب المادة (11) من قانون المخابرات العامة رقم (24) لسنة 1964 رقم 84 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1940، ص 1466
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1940ص 14661 كانون الثاني 1966

يجرى شراء جميع لوازم المخابرات العامة من قبل لجان تشكل من دائرة المخابرات العامة بالاشتراك مع مندوب من ديوان المحاسبة باستثناء اللوازم المكتومة فتتم عن طريق ضباط المخابرات العامة . ويقرر مدير المخابرات اللوازم المكتومة واللوازم غير المكتومة . وكافة الشؤون المتعلقة بلوازم المخابرات العامة تتم بالطريقة التي يقررها مدير المخابرات العامة ويوافق عليها رئيس الوزراء . وتعتبر كافة الاجراءات والقيود المتعلقة بها مكتومة.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم لدائرة المخابرات العامة/ صادر بموجب المادة (11) من قانون المخابرات العامة رقم (24) لسنة 1964 رقم 84 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1940، ص 1466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية