التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة رقم (11) لسنة 1964 رقم 38 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 847
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 84716 أيار 1966

أ- يترك امر تعيين المبلغ الواجب توفيره شهريا لمقدرة المشترك ، على ان لا يقل هذا المبلغ عن خسمائة فلس شهريا . ب- يحق للمشترك ان يودع الصندوق اية مبالغ اخرى اضافية لما يدفعه بطريق الاشتراك ويكون له الحق في استرداد رصيده كاملا متى شاء شريطة ان يعلم اللجنة بذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل .

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة رقم (11) لسنة 1964 رقم 38 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية