التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة رقم (11) لسنة 1964 رقم 38 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 847
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 84716 أيار 1966

أ- يقدم طلب الاقتراض بطلب على نموذج خاص الى رئيس اللجنة يبين فيه مقدار القرض وكيفية تسديده مشفوعا بكفالة من ضابطين اثنين او ضابطي صف يوافق عليهما رئيس اللجنة . ب- لدى الموافقة على طلب الاقراض والكفالة تحدد اللجنة مقدار القرض وكيفية تسديده .

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة رقم (11) لسنة 1964 رقم 38 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية