التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة رقم (11) لسنة 1964 رقم 38 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 847
نُشر
16 أيار 1966
المواد
19
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة رقم (11) لسنة 1964 رقم 38 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 847)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة ساري

رقم 38 لسنة 1966 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 847، نُشر في 16 أيار 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية .

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- الصندوق - صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة المؤسس بموجب هذا النظام . القائد العام - القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او نائبه . المشترك - كل …

المادة 3

يؤسس في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة) يستهدف تشجيع الضباط على التوفير واقراضهم ما يحتاجون اليه من المبالغ بفائدة لا تتجاوز 6% .

المادة 4

أ- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثله رئيس اللجنة . ب- للرئيس ان ينتدب بموافقة القائد العام او نائبه احد الضباط الحقوقيين لتمثيله لدى المحاكم على اختلاف درجاتها ولتقديم الدعاوى والطلبات واللوائح والمرافعة في تلك الدعاوى …

المادة 5

تتكون اموال الصندوق من :- أ- المبالغ التي يودعهاالمشتركون في صندوق التوفير ، ومن فوائدها او من اية مصادر اخرى . ب- موجودات صندوق التوفير القائم قبل صدور هذا النظام تصبح ملكا للصندوق ويلتزم بالتزاماته ويعتبر خلفا خاصا لذلك الصندوق .

المادة 6

أ- يترك امر تعيين المبلغ الواجب توفيره شهريا لمقدرة المشترك ، على ان لا يقل هذا المبلغ عن خسمائة فلس شهريا . ب- يحق للمشترك ان يودع الصندوق اية مبالغ اخرى اضافية لما يدفعه بطريق الاشتراك ويكون له الحق في استرداد رصيده كاملا متى شاء شريطة …

المادة 7

تستثمر اموال الصندوق بأقراضها لضباط وافراد القوات المسلحة بفوائد تعينها اللجنة الادارية على ان لا تزيد على 6% او بايداعها في البنوك بفائدة يتفق عليها او بالطرق الاخرى التي تقررها اللجنة الادارية .

المادة 8

أ- لا يجوز صرف اي مبلغ بدون قرار من اللجنة . ب- لا يجوز سحب اي مبلغ كان من اموال الصندوق الا بتوقيع رئيس اللجنة والمحاسب ووفق القرار الصادر بموجب الفقرةالسابقة .

المادة 9

أ- يقدم طلب الاقتراض بطلب على نموذج خاص الى رئيس اللجنة يبين فيه مقدار القرض وكيفية تسديده مشفوعا بكفالة من ضابطين اثنين او ضابطي صف يوافق عليهما رئيس اللجنة . ب- لدى الموافقة على طلب الاقراض والكفالة تحدد اللجنة مقدار القرض وكيفية تسديده .

المادة 10

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة من الضباط المشتركين يعينهم القائد العام لمدة سنة قابلة للتجديد . ب- يعين القائد العام احد الضباط المشتركين رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس وامين الصندوق . ج- يعين القائد العام …

المادة 11

أ- تعقد اللجنة الادارية اجتماعاتها مرة واحدة في الشهر على الاقل . ب- يكون النصاب قانونيا اذا حضره اربعة من اعضاء اللجنة على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم . ج- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية ، ولرئيس اللجنة صوت مرجح عند تساوي الاصوات .

المادة 12

يناط باللجنة الوظائف التالية :- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق . ب- وضع الموازنة العامة للصندوق . ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها . د- مراقبة استثمار اموال الصندوق . هـ- تدقيق نتائج الجرد السنوي او اي جرد …

المادة 13

تبدأ السنة المالية للصندوق في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها .

المادة 14

ترتبط اللجنة الادارية بالقيادة العامة للقوات المسلحة - فرع المدير المالي - فيما بتعلق بكافة اعمالها التي لم يرد عليها نص في هذا النظام .

المادة 15

أ-تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول :- 1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق ، وتصرف منه بموجب مستندات . 2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية . 3- دفتر الاقراض ويثبت …

المادة 16

توزع الارباح سنويا على الوجه الذي تقرره اللجنة الادارية .

المادة 17

للقائد العام صلاحية اصدار التعليمات في الامور التالية :- أ- تنمية موارد الصندوق . ب- اي تعليمات اخرى تكفل تنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 18

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق وتحقيق حسابات الصندوق بتكليف من مجلس الوزراء .

المادة 19

لا تترتب على الحكومة التزامات مالية من جراء تنفيذ احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية