الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966
أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او كان العقار المبحوث عنه غير
ماهول يرسل الاشعار الى مالك هذا العقار .
ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او قصوره او كان استمرار وجودها ناشئا عن ذلك فيرسل الاشعار الى سكان
العقار.
ج- اذا كان للعقار اكثر من مالك واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى احدهم .
د- اذا كان العقار يسكن العقار اكثر من ساكن واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف .
هـ- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلا عنه سواء
كان ذلك الوكيل يتناول اجراً عن عمله ام لا يعتبر الوكيل الموما اليه من اجل غايات هذا النظام بمثابة مالك العقار
المذكور .