الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966
اذا اقتنعت المحكمة بان المكرهة لم تزل موجودة او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل
عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة يجوز للمحكمة
ان تحكم بغرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويجوز للمحكمة في الوقت نفسه ان تصدر امرا تقضي فيه
على المتخلف بالقيام بجميع الاشغال الضرورية المدرجة في الاشعار خلال المدة التي تعينها في ذلك الامر واذا لم يتم
العمل لدى انقضاء المدة المعينة في الامر يجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس او المامور المفوض من قبله حسب الاصول بتنفيذه
وعلى الشخص الذي صدر الامر بحقه ان يدفع النفقات التي انفقها المجلس او ذلك المأمور في سبيل تنفيذ الامر .