الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966
على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتباً عليه من التبعات بمقتضى أي تشريع أو قانون معمول به .
أ- أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار
التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ويكون فضلا عن ذلك مسؤولا عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الانشاء والبناء وعن
كل ضرر يصيب أي فرد من أفراد الناس أو أي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المقتضاه كما
ذكر أنفاً على ان يراعي في ذلك أحكام أي تشريع أو قانون معمول به في ذلك الشأن .
ب- ان لا يسمح بالتجاوز على اي طريق بوضع مواد البناء او غيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من
رئيس البلدية .
ج- ان يضع ما يطلبه المهندس من المصابيح او الستارات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الجمهور والعمال من الاخطار
التي قد تنشأ من عملية البناء وتوابعه .
د- ان يكون مسؤولاً عن متانة البناء .
هـ- ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حوله او في الارض او الطريق المجاورة له بعد انجاز عملية البناء
او اثناء اي دور من ادوار الانشاء واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض خلال (48) ساعة من استلامه اخطارا بذلك من الرئيس
فيجوز للرئيس ان يزيل الانقاض وتحصل البلدية نفقات ازالتها من صاحب البناء بالطريقة التي تحصل بها عائدات البلدية
.