الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966
لمأمور الصحة من اجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتنفيذ المسائل الصحية في منطقته وازالة المكاره منها صلاحية الدخول
الى اي عقار اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار كتابي الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره (بعد
مضي اربع وعشرين ساعة على تاريخ الاشعار) ويكون له ايضا حق حفر الارض وفحص المجاري والمباول الخ .. فاذا وجدها في
حالة جيدة تطمر الارض ويصلح الضرر الناجم على نفقة المجلس واذا وجد عيب في المجاري او وجد انها تتطلب التصليح على
اي وجه يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالك العقار او ساكنه حسب مقتضى الحال .