الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966
اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار
الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية أو المأمور المفوض من قبله ان -يكلف مالك ذاك البناء باشعار
خطي بان يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار باعداد مراحيض كافية حسنة التهوية مجهزة بالابواب والاغطية اللازمة
وبصندوق واحد او اكثر للزبالة مصنوع من مادة معينة ومجهزة بغطاء محكم حسبما ذكر فيما تقدم ويقتضي ان تكون هذه الصناديق
في كل حين جيدة يرضى عنها مأمور الصحة .
ب- اذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المشار اليه يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه ان يقدم طلبا الى المحكمة
يطلب فيه دعوة المتخلف للحضور امامها ويجوز للمجلس ايضا ان يقوم بنفسه بالاشغال المطلوب اجراؤها دون ان يلجأ في بادىء
الامر الى اخذ تفويض بذلك من المحكمة وان يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع اية مصاريف اخرى انفقت
في سبيل تنفيذ الاشعار .