الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966
الفصل السابع
احكام عامة
المادة 148-
أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسيا او مقعدا في اي شارع او على اي رصيف الا اذا كان مصرحا له بذلك
من قبل مجلس البلدية .
ب- للمجلس البلدي ان يمتنع عن اعطاء اي تصريح او ان يمنحه مقيداً بالشروط التي يستصوبها وان يلغي التصريح بعد صدوره
اذا تبين له ان الشخص المعني قد خالف الشروط التي اعطي التصريح بموجبها .
ج- لا يصدر اي تصريح كما ذكر من شأنه ان يعيق حرية المرور او يسبب ازعاجا للمجاورين .
د- يستوفي مجلس البلدية رسماً سنوياً بالنسبة التالية ممن يصدر اليه تصريح بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ولا يرد
هذا الرسم كله او بعضه فيما لو الغي التصريح .
دينار
1 عن اي مساحة لا تزيد عن اربعة امتار.
2- عن مساحة تزيد على اربعة امتار ولا تتجاوز العشرة امتار .
3 عن مساحة تزيد على عشرة امتار.